وقت التمكن من الغسل والحدث الاصغر ليس ينقض رافع حكم الجنابة المانعة اصلا بل انما يحوج إلى الوضوء فقط فالمتيمم المتطهر من حدث الجنابة إلى الغاية المحدودة ليس فرضه ح الا الوضوء فان استشكلت الامر على هذا التحقيق في ذى الحدث الدايم إذ الرفع والاستباحة متساوقان وليس يتصور في حقه الرفع فلا يتصور الاستباحة قيل لك الحق هناك ما خرجه المحقق في المعتبر و حققه شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته ان الحدث السابق في حقه مرتفع والمقارن والطاري معفو عنهما فحدثه يرتفع بالنسبة إلى صلوة واحدة وان لم يكن يرتفع بالنسبة إلى غيرها فله ان ينوى رفع الحدث السابق بل له ان يقصد الرفع من غير تقييد وينصرف
(٨٤)