ان العمل بظاهر الرواية هو الاحوط السابع عشر إذا وجد المتيمم الماء في اثناء الصلوة وحكمنا بالاتمام مع وجود الماء اما لانه قد تجاوز محل القطع أو للقول بالاكتفاء بالشروع بناء على اختلاف الروايات ثم تلف الماء قبل الفراغ من الصلوة أو بعدها وقبل مضى زمان يسع فعل الطهارة فهل يعيد التيمم أو هو متطهر بتيممه الاول ظاهر المبسوط الاعادة قال ان فقده استانف التيمم لما يستانف من الصلوة لان تيممه قد انتقض في الصلوات المستقبلة والعلامة استشكله من التمكن عقلا من استعمال الماء وليس يصادمه منع الشرع من ابطال الصلوة إذ الحكم معلق على اصل التمكن بحسب (الاقتدار ومن المنع الشرعي من قطع) الصلوة والحكم بصحتها إذ لو انتقض لبطلت والاقرب القطع
(١١٧)