للوضوء وجب عليه التيمم بدلا من الوضوء لا اعادة التيمم بدلا من الغسل ويظهر الاثر عند السيد المرتضى رضى الله تعالى عنه في النية فقط حيث ينوى البدلية عن الوضوء دون الغسل لا في الكيفية ايضا لانه يذهب إلى الاكتفاء بالضربة الواحدة في الجميع وفاقا للشيخ المفيد رفع الله درجته في العزية وعندي في النية و الفقل جميعا لانى اقول بالضربتين في الغسل كما هو مذهب الاكثر جمعا بين الاخبار الصحيحة الثاني لو نوى المتيمم الاستباحة المطلقة لا المغياة بطل ولو نوى الرفع المغيالا المطلق صح عندنا وعند اكثر المتأخرين لا يصح الا نية الاستباحة دون الرفع الثالث لو كان المكلف متيمما من حدث يوجب الطهارتين كالمس
(١٠٥)