والاغتفار الدليل الثاني ان مقتضى البدلية المحكوم بها في الكتاب والسنة ترتب اثار المبدل منه على البدل إلى حيث يحصل التمكن من المبدل منه والاثر المترتب على المبدل منه هو رفع الحدث فلا محالة إلى حين التمكن من المبدل منه يترتب الرفع على بدله وهذا هو الرفع المعنى بتلك الغاية لا على الاطلاق وايضا الاصل عموم البدل بالقياس إلى احكام المبدل منه ما لم يكن هناك دليل صارف اليس الاصحاب رضى الله تعالى عنهم قد اعتبروا ذلك بالنسبة إلى مسنونات الاحكام حتى انهم عدوا السواك والتسمية من مستحبات التيمم قال في الذكرى من مستحباته السواك اما لاجل الصلوة أو لاجل التيمم الذى هو بدل مما يستحب فيه السواك وقال الاقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه فما
(٨٦)