فيه اتيان بالناقض فلا يكون ابطالا للعمل واما على القول بالاعادة فالاقرب انه حرام لتحريم الابطال فيجب التحفظ منه إلى ان يتم الغسل ولشيخنا في البيان فيه نظر وكذلك يحرم ايقاع الاكبر في اثناء الغسل وايقاع الاصغر في اثناء الوضوء اختيارا على الاقوى واما في اثناء الصلوة اختيارا فحرام اجماعا وبعد تمام الطهارة مع سعة الوقت والتمكن من استعمال الطهور فليس بحرام اجماعا والفارق بين الحالين ان فعل الطهارة قد انقضى حين الفراغ منها وانما الباقي اثرها وهو ليس بعمل فبعد الاكمال ليس هناك عمل يتوجه إليه الابطال فلذلك يجوز نقضها واما قبل الاكمال فهو حين التلبس بالعمل فلا يجوز النقض الحادى عشر حريم الخلاف الدائر بينهم غسل الجنابة
(١٤٣)