الاجتماع وجب على الناس السعي إليها والثانى وهو قول الشيخ في الخلاف والمبسوط واليه ذهب السيد المرتضى في المسائل الميا فارقيات وبه صرح سلار واختاره ابن ادريس وعليه فتوى العلامة في المنتهى وقواه في باب الامر بالمعروف من التحرير عدم الانعقاد اصلا الا ان يحضر الامام أو نأيبه الخاص فهؤلاء ينفون الشرعية في زمان الغيبة رأسا ويقطعون بالتحريم قال شيخنا في الذكرى وهذا القول متوجه والا لزم الوجوب العينى واصحاب القول الاول لا يقولون به لكنه اولا اختار الجواز وافق بالتخيير كما هو مختاره في الدروس والبيان وهو عندي اقوى القولين دليلا وامتنهما تعويلا وليس يلزم الوجوب العينى إذ المحقق ان الامر لمطلق الوجوب لا لخصوص الحتمية (بل الحتمية) انما تستفاد من عدم البدل فهناك مقامان اجماعيان احدهما
(٢١٨)