باستقلال الغسل بالاستباحة وان تقدم الوضوء ولشريك الوضوء المتقدم في الاستباحة فالغسل غير ماتى به على طباق وجهه المأمور به السادس عشر تحريم الوضوء في الاثناء كتحريمه بعد الفراغ ولم يفرق بينهما احد من الاصحاب واما ساير الاغسال فغير مغنية عن الوضوء للصلوة على الاصح خلافا لابن الجنيد والسيد المرتضى بل لابد معها منه للدخول في الصلوة قبل الغسل أو في الاثناء أو بعد الفراغ ولا يتعين التقديم على الاصح خلافا للشيخ نعم التقديم افضل وينوى فيه الرفع أو الاستباحة سواء قدم على الغسل أو اخر عنه (وحكم ابن ادريس بتعين نية الاستباحة) هناك ضعيف السابع عشر لا يختص استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتب بل يعمه والمرتمس على الاظهر لاصالة كونه من سنن الغسل واصالة عدم التحقيق و
(١٥٢)