بمن يقرا وهو الاقرب الخامسة الاصح استحباب الجهر بالقنوت مطلقا في الجهرية والاخفاتية لصحيحة زرارة عن مولانا الباقر عليه السلام القنوت كله جهارا واما رواية على بن يقطين عن ابى الحسن الثاني (الماضي) (ع) ان شآء جهر وان شآء لم يجهر فانما يعطى التخيير ولا يصادم ذلك استحباب الجهر بعينه وتخصيص ابن الجنيد استحبابه بالامام خلاف الاصل وقول السيد والجعفى بانه تابع للصلوة في الجهر والاخفات مدفوع بالنص السادسة التعويل على الذايع بين الاصحاب من وجوب الجهر في الصبح والاوليين من العشائين والاخفات في البواقى فمن خالف عامدا عالما بطلت صلوته وقد نقل الشيخ فيه الاجماع وخلاف ابن الجنيد فيه والسيد المرتضى رضى الله عنه في المصباح ثابت والمستند صحيحة زرارة عن
(١٩٥)