لاطلاق قول احدهما عليهما السلام في غسل الجنابة تبدأ بكفيك وكذلك ساير الاخبار تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب في وجوبه للصلوة ايضا مع عزل النظر عن وجوبه لنفسه فقد يكون بعض ما يجب لنفسه مما يتوقف عليه واجب اخر فيكون له وجوب ايضا من تلك الجهة وراء وجوبه لنفسه كتحصيل المعرفة فانه واجب لنفسه وهو ايضا من مقدمات صحة الصلوة فيكون واجبا لها (ايضا) ومن يرى ان وجوبه لغيره ينفى عنه الوجوب الا الاباحة العبادة واتفق الفريقان على ان وجوبه لا يتضيق الا إذا تضيق وقت المشروط به فليس تعلق الامر به على الفورية اتفاقا بل وقته بحسب الوجوب لنفسه مدة العمر وبحسب وجوبه للغاية وقت
(١٥٣)