إذا خفى عنه الصوت فقد وجب الوضوء وهو قد نقل هذا القول في الذكرى وفاقا لما ذكر العلامة في المنتهى فدعوى الاجماع هناك غير مستقيمة اللهم الا ان يصار إلى ان القايل عنى اقتضاء عموم الدليل الاطراد وان لم يذهب إليه وقوفا على موضع الاجماع ويعضده قول المحقق في المصرية اخراج غسل الجنابة من دون ذلك كله تحكم بارد أو يدعى انعقاد الاجماع بعد ذلك القول التاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التيمم قبل الوقت فرضا ولا (نفلا) لعدم شرعيته الا للعبادة الاية ولقوله صلى الله عليه واله وسلم اينما ادركتني الصلوة تيممت وصليت لاعدم صحته قبل وقت الفريضة لنافلة نفلا فلو تيمم قبل الوقت لنافلة ندبا صح قطعا فان ذلك وقتها ومن عليه فائتة فالاوقات كلها صالحة لتيممه فرضا
(١١٠)