واما غيره من الاغسال المكملة بالوضوء فمع تخلل الحدث امكن المساواة في طرد الخلاف واولوية الاجتزاء بالوضوء هنا لان له مدخلا في كمال الرفع أو الاستباحة أو لان الاكبر يرتفع بالغسل والاصغر بالوضوء فلا منافاة بين الحدث الاصغر والغسل وهذا الاخير اوجه بل هو الوجه لضعف القول بالتشريك وبه قطع العلامة في التذكرة وجزم به في النهاية مع حكمه بالاعادة في غسل الجنابة والاغسال المسنونة فالزمانية منها لا يستضر بتخلل الحدث في الاثناء أو وقوعه بعد الكمال واما الاغسال المستحبة الفعلية فالاقرب فيها الاعادة إذا طرأ الحدث بعد الفراغ قبل الفعل لان الغاية هناك الفعل ولم يحصل بعد وقد ذكر في
(١٤٤)