عليه اجماع احتج الاولون بان الاصغر لو وقع بعد الغسل بكماله ابطله فابعاضه اولى بالبطلان فتجب الاعادة والمقدمتان بعيدتان عن الصحة إذ الغسل بعد الكمال لا يبطل بالحدث بل انما تزول الاباحة فتجب الطهارة الصغرى ولو بطل لوجبت اعادته ولو سلم فالاولوية بالبطلان هناك بالعكس إذ بعد كمال الغسل ترتفع الجنابة فيتمكن الاصغر من التأثير ومع الابعاض هي باقية فلا يظهر له اثر على انه لو تم فاللازم هو فعل الوضوء لا الاعادة اليس الاصغر لا يوجب الغسل اجماعا واليس اثره بعد الغسل ايجاب الوضوء فكيف يؤثر قبله في ايجاب الغسل واحتج في الايضاح بانه قد ابطل تأثير ذلك البعض في الاباحة وكل ما ابطل تأثيره في (الاباحة فقد ابطل تأثيره في رفع) الحدث لان رفع الحدث ملزوم للاباحة وإذا انسلخ جزء
(١٣٩)