العلامة في القواعد ويستحب (ثلاثا) لا ينافى الاتيان بها (على) قصد الوجوب التخييري على ما قرره جدى اعلى الله قدره في الشرح تنبيهات احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب قائل كما عن بعض المتأخرين نور سره احدهما صحيحة عبيد الله بن زرارة قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين من الظهر قال تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعآء فمنطوقها الاجتراء بالتسبيح والتحميد من دون التهليل و التكبير أو احدهما ثم لزوم الاستغفار بعد ذلك ولم يقل بشئ منها احد والاخرى رواية على بن حنظلة قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما فقال فان شئت فاقرا فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله فمدلولها
(٢٠٠)