واما قبل الغسل على قصد التنفل المحض واعتقاد الاستغناء عنه بالغسل فهو ايضا بدعة على ما ذهب إليه الاكثر وبه قطع في المنتهى قال ولا يستحب الوضوء فيه عندنا خلافا للشيخ في التهذيب وكذلك في التحرير والنهاية قال فان توضأ معتقدا عدم الاجزاء كان مبدعا ولا يستحب وان اعتقد الاجزاء بل وقد نقل بعضهم انعقاد الاجماع عليه (ايضا) وقال الشيخ في التهذيب بالاستحباب قبل الغسل إذا كان مع اعتقاد الاجزاء عنه والفتوى على التحريم مطلقا لنا ما رواه ابن ابى عمير في الصحيح عن رجل عن ابى عبد الله عليه السلام كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق (ع) في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة ومرسلة احمد بن محمد بن يحيى الوضوء
(١٤٨)