يتساويان لو اعتقد الترتيب كما انه في الاصل مرتب ثم اجاب عنه بان الاغتسال المطلق بالمآء اعم من الترتيب كما في صورة التفريق ومن عدمه كما في الارتماس والمراد المساواة للاغتسال المطلق الشامل للارتماس وغيره في تعميم الغسل لجميع البدن لا المساواة للخاص الذى هو الغسل المرتب و لعل الذوق السليم لا يستعد به إذ قد أخذ في السوال تعميم الغسل لجميع البدن من الراس والجسد فسئل هل يجزئ ذلك في تقاطر المطر مع الاقتدار على ما سواه فقال عليه السلام ان كان يغسله اغتساله بالمآء اجزأه و هو ناطق بان غسله لجميع البدن انما يكون مجزئا إذا كان على نحو اغتساله بالمآء فاذن ما فيه المساواة امر زايد على ذلك التعميم وهو الكيفية والمساواة المعتبرة انما هي
(١٣٠)