لاجتماعه مع الجنابة واضمحلاله فيها فإذا كمل الغسل تم المؤثر التام في رفع الجنابة ولم يكن هناك مؤثر في ايجاب الوضوء فاذن لا وجه لاعادة الغسل ولا فاقة إلى ضم الوضوء هذا مع ان قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا يعطى الاكتفاء بالغسل مطلقا خرج عنه ما يتخلله الاكبر بالاجماع فيبقى شموله لمحل النزاع إلى ان يقوم دليل صارف وكذلك عموم الاخبار في المنع عن الوضوء مع غسل الجنابة ومع ذلك كله الاعتضاد بالاستصحاب وبعموم النهى عن ابطال العمل وبالاصل وبان النقض والايجاب من الاحكام الوضعية فكيف يقال باثباتهما للحدث الواقع في اثناء الغسل بالقياس إلى الغسل أو الوضوء ولم يرد بذلك كتاب أو سنة ولا قام
(١٣٨)