في صحة صلوات الليل والنهار جميعا بتيمم واحد ما لم ينتقض وبالجملة الاشكال في هذه المسألة كما اقتضاه نظر العلامة في المختلف والقواعد لست ارى له موقعا الحادى عشر هل يستحب تجديد التيمم بحسب الصلوات فيه وجه ليس ببعيد بل حول تخريجه من الخبر فلزوم التيمم لكل صلوة مروى عن امير المؤمنين عليه السلام ورواه السكوني (موثقته) عن الصادق عن ابآئه عليه وعليهم السلام مع انه (هو) قد روى خلافه ورواه ابو همام عن الرضا عليه السلام والشيخ في التهذيب حمله على الاستحباب الثاني عشر يستحب التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل في كل موضع يستحب احدهما إذا كان المبدل رافعا فيبيح العبادة لكونه رافعا إلى حين وجود الماء وفى استحبابه بدلا
(١١٢)