مستبين فغاية طهورية التيمم من الجنابة وجدان ماء للغسل وغاية طهورية التيمم من من الحدث الاصغر وجدان ماء للوضوء فاذن الحدث الاصغر لا ينقض بدلية التيمم من الغسل بل انما يوجب الوضوء فقط وهو الذى رمنا اثباته فيصل احتج العلامة في المختلف على قول الاكثر بانه بعد التيمم جنب فلا يجب عليه الوضوء اما المقدمة الاولى فلان التيمم لا يرفع الحدث لانه إذا وجد الماء وجب عليه الغسل ولو كان حدث الجنابة قد ارتفع لما وجب عليه الغسل وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن احدهما عليهما السلام في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ والجواب عن الاول انا قد حققنا ان التيمم يرفع الحدث إلى الغاية وما تمسك
(٩٥)