ان تكون نسبة الترتيب إليه تضاهي نسبة العزيمة إلى الرخصة يدل على ذلك قول الصادق (ع) في صحيحة الحلبي اجزأه ذلك من عند وقد يتعين الترتيب حيث لا يوجد ماء يفى بالاغتماس وقد يتعين الارتماس لعارض كضيق الوقت وعن الترتيب وفى الرواية الارتماس في الجارى أو فيما زاد على الكر من الواقف لا فيما قل والشيخ المفيد طاب ثراه يقول لا ينبغى الارتماس في الماء الراكد مطلقا السادس المشهور انه لا يجب الترتيب في نفس العضو وان وحب بين الاعضاء لقضية الاصل و ظاهر الاخبار وبه قطع العلامة وذهب ابو الصلاح إلى وجوب البداة با على العضو متدرجا إلى الاسفل كالوضوء قال بعض متأخري الاصحاب في المهذب وهو متروك وتظهر الفائدة في مسايل الاولى لو اغفل لمعة من الجانب
(١٣٣)