عليه السلام في كتاب عرض المجالس للصدوق وذهب بعضهم إلى الاكمال والوضوء وهو مختار المرتضى رضى الله عنه ومرتضى المحقق قدس الله نفسه واعتمد فريق على الاكتفآ بالاتمام ذهب إليه ابن البراج وابن ادريس واختاره جدى المحقق اعلى الله كلمته وتبعه خالي المدقق طاب مرقده وهو عندي امتن الاقوال دليلا واظهرها سبيلا كما ان الاول ابعد الاحتمالات تعويلا واقلها تحصيلا ولكن الاوسط وهو ضم الوضوء احوط قال في شرح القواعد وكمال الاحتياط الجمع بين الاتمام مع الوضوء والاعادة ونحن نقول نعم ان لم يصادم الجزم في النية والاهم في هذا الباب ان يعلم ان رافع الاصغر انما هو الطهارة الصغرى اتفاقا لكن لا يكون للاصغر اثر مع الجنابة لانقهاره
(١٣٦)