السابقة لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلوة غير هذه و استقرب في الذكرى عدم الانتقاض مطلقا في صورتي الفريضة والنافلة وهو مختار المعتبر وعليه الفتوى وتفرد العلامة بجواز العدول في الفرض إلى النفل لان فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الابطال وبين ادائها باكمل الطهارتين والاقوى المنع لان العدول إلى النفل ابطال للعمل قطعا والالحاق بناسي الاذان وطالب الجماعة قياس باطل كيف ولو جاز العدول إلى النفل لجاز الابطال بغير واسطة وهو ممن لا يقول به ثم ذلك انما يتصور مع سعة الوقت فلو ضاق حرم بتة التاسع عشر لو يمم الميت بدلا عن الغسل ثم صلى عليه فوجد الماء فهل تنزل الصلوة عليه منزلة تكبيرة الاحرام من المصلى المتيمم فيحكم بالامضاء
(١١٩)