المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحد المشترك معهما اما اصالة أو من باب المقدمة وكذا القول في العورتين والسرة ومنهم من قال بالتخيير مع ايهما شآء قال في الذكرى الظاهر الاجزاء لعدم الفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلهما مرتين وقد قيل بالتنصيف ولا سبيل إليه والاصل عدمه وربما قيل بالغسل على الانفراد لكون العورة عضوا رابعا والنص ياباه الثامن لو تخلل حدث اصغر في اثناء الغسل المرتب فلا نص مشهورا فيه واقوال الاصحاب على تشعبها لم تتعد التثليث فاوجب الصدوقان والشيخ في النهاية والمبسوط الاعادة واختاره العلامة في القواعد والمختلف وقواه فخر المحققين في الايضاح واستقر به شيخنا في الذكرى وقد قيل انه مروى عن الصادق
(١٣٥)