من قبل وهذا المعنى متحقق في التيمم ايضا فانه يقطع استمرار المنع والا لم يكن يحل له الدخول في الصلوة بتة الا ان قطع استمرار المنع في (الطهارة) المائية غايته وقت طرؤ الحدث وفى الطهارة الترابية غايته اما وقت طرؤ الحدث أو وقت التمكن من المبدل منه فاذن ليس يعقل في الوضوء والغسل معنى من الرفع لا يتحقق في التيمم بل انما الفرق بحسب تحديد الغاية فالتيمم من الجنابة لا ينتقض اباحته بالنسبة إلى حدث الجنابة الا بجنابة اخرى أو بالتمكن من الغسل وهو المرام فهذا مسلك دقيق تحقيقي قد سلكه شيخنا المحقق الشهيد في قواعده وسنورد قوله رفع الله قدره وتحقق مرامه الرابع (الدليل الرابع) قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وجه الاستدلال انه
(٨٨)