بعض الافعال بالخصوص كدخول مكة زادها الله شرفا والاحرام ولو فقد الماء فالاقوى شرعية التيمم فاما إذا احدث في الاثناء فقد قال في الذكرى فالاعادة اولى وعندي ان الاولوية منظور فيها بل هي بالعكس فان كون الحدث في الاثناء مؤثرا كهو بعد الكمال حكم من احكام الوضع ولم يثبت من الشرع لكن الاقرب في تلك الصورة ايضا الاعادة الثاني عشر لا يجب الدلك عندنا وينبغى امرار الماء باليد على العكن وهى جمع عكنة بضم العين المهملة وسكون الكاف أي الطى الذى في البطن من السمن والذى في العنق وفى ساير البدن وامرار اليد تحت الابطين والارفاغ أي المغابن من الآباط واصول الفخذين واحدهما رفع بفتح الراء وصمها وسكون الفاء وبالغين المعجمة
(١٤٥)