معه اقبال القلب والامام ان لم يرض المامومون ولم ينحصروا فلا يتجاوز التثليث ومنها استحباب القيام للوقف المستحب في اثناء القراءة فانه بحسب تلبس الصلوة به جزء من الموصوف بالوجوب غاية الامر انه من قبيل الواجب المخير وكذلك القيام في القنوت مثلا اما القيام الذى (يقع) فيه السكوت للنفس فلا اشكال في وجوبه على التحتم لانه من ضروريات القراءة فاذن فرق شيخنا في الذكرى بين القيام في القراءة بسورة طويلة وبين القيام للقنوت وساير المستحبات بان الاول يدخل في موصوف الوجوب تخييرا والثانى لا يوصف الا بالاستحباب غير مسلم بل منظور في صحته والوجه عدم الفرق في الوجوب التخييري بحسب الجزئية للصلوة الكاملة والاستحباب بحسب لحاظ الخصوصية بما هي تلك الخصوصية ومنها استحباب تشميت العاطس
(٢٠٩)