بين الاعضاء في الغسل من الجنابة وقد نطقت الروايات بذلك ونقل الشيخ رضى الله (تعالى) عنه اجماعنا عليه وقال في المعتبر فقهاؤنا الان باجمعهم يفتون به ويجعلونه شرطا في صحة الغسل واما ان الروايات انما تنص على تقديم الراس على الجسد واما اليمين على الشمال فلا تصريح فيها به فغير ضائر إذ لا قائل بالترتيب في الراس خاصة فالفرق خرق الاجماع المركب باحداث قول ثالث وايضا الترتيب قد ثبت في الوضوء على وجه مخصوص ولا (قائل به هناك الا وهو) قائل بوجوبه في غسل الجنابة على ذلك الوجه بخصوصه فالفصل خروج عن الاجماع ثم انهم اطبقوا على ان الارتماس في الماء مجزئ عن الترتيب فافترقوا هناك فالذي هو المشهور في عصرنا هذا وعليه الاكثر
(١٢١)