القصدى فهو كالمرتب وان قلنا بحصوله في نفسه وفسرنا بتفسير الاستبصار امكن انسحاب البحث فيه وقال جدى المحقق اعلى الله قدره في شرح القواعد ان كان بعد النية وشمول البدن بالمآء فالوضوء أو قبلهما فلا شئ أو بعد النية وقبل تمام الاصابة اطرد الخلاف و كلام الذكرى لا يخ من شئ وعندي كلام الذكرى متين إذ على القول بسقوط الترتيب الحكمى راسا يعتبر البدن كله كجزء واحد فلا يبقى لتحلل الحدث في الاثناء مجال بحسب ذلك الاعتبار وان امكن بحسب زمان الغسل فان الشارع قد اعتبره بمنزلة ان واحد على ذلك القول العاشر ايقاع الاصغر في اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام والوضوء والاكتفاء بالاتمام قطعا إذ ليس
(١٤٢)