واختاره شيخنا في النفلية وهو اولى وخامسها يجوز القراءة في احدى الاخيرتين والتسبيح في اخريهما وفى رواية حسين حماد اشعار بذلك حيث قال عليه السلام اقرا في الثالثة وسادسها ليس فيها بسملة وجوبا لانها جزء من القراءة فقط قال في الذكرى والاقرب انها غير مسنونة هنا ولو اتى بها لم يكن به باس ونحن نقول انما يصح نفى الباس على تقدير الاتيان بها مع عدم اعتقاد انها من مسنونات التسبيح وسابعها الاقرب انه إذا شرع في احدهما فليس له تركه والعدول إلى الاخر وان كان إلى الافضل لانه ابطال للعمل ويحتمل جوازه كخصال الكفارة وخصوصا إلى الافضل ولو شرع في احدهما بغير قصد قال في الذكرى فالظ الاستمرار عليه لاقتضاء نية الصلوة فعل ايهما كان ولو كان قاصدا لاحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فالاقرب
(٢٠٥)