معها فلا يتمكن من التأثير فيسقط حكم ايجابه الوضوء ما دامت الجنابة فإذا ارتفعت بالغسل لم يبق هناك مانع عن الصلوة اصلا فلذلك يق الغسل رافع للحدث مطلقا فهذا معنى تداخل الاسباب والطهارات هناك لان الحدث يترتب عليه الاثر مع الجنابة فيحكم بالتداخل على ما هو شان التداخل في ساير الاسباب وبعد ذلك نقول ما لم يكمل الغسل تكون الجنابة باقية بالفعل قطعا فلم يكن للاصغر تأثير في ايجاب الوضوء اصلا ومن البين بتة انه غير صالح للتاثير في ايجاب الغسل بوجه من الوجوه فالماتى به من الغسل صحيح صالح لان يكون جزءا من السبب التام الموجب لرفع الجنابة والاصغر الطارى غير صالح للتاثير في ايجاب الغسل ولا هو مؤثر بالفعل في ايجاب الوضوء
(١٣٧)