تذييل لا يختص غسل الجمعة باتيها ولا يقدم على الفجر اختيارا وقد ادعى الشيخ عليه الاجماع وخايف عدم التمكن منه اداء يقدمه الخميس ويقضيه من فاته لعذر وغيره وان خصه الصدوق بالنسيان والعذر لا طلاق رواية سماعة عن الصادق عليه السلام يقضيه اخر النهار فالسبت ولو قدمه ثم تمكن منه في الوقت اعاد ولو تعارض التعجيل والقضا فالتعجيل افضل قل في الذكرى لقربه من الجمعة يعنى بذلك ان من حين التلبس به إلى حين الاتمام يقرب من وقت الاداء في صورة التقديم ويبعد عنه في صورة القضاء وايضا في صورة التعجيل يترتب عليه الغاية المطلوبة وهى النظافة في الجمعة بخلاف صورة القضأ وكل غسل مسنون لزمان ففيه إذ هو من وظايف حرمته
(١٦٠)