أو رجالا ويجب على المأموم ان ينوى الايتمام وقد وردت بذلك الرواية ولكنها واجبة عليه في الجماعة الواجبة وشرط للانعقاد على الاصح وربما يعرض هناك شك وهو ان الايتمام بنفسه مستحب في الجماعة المستحبة فكيف يكون بنية واجبة وايضا الصلوة تشتمل على افعال مندوبة والعبادة الواحدة لا تتبعض بالوجوب والندب فكيف يؤتى بتلك المندوبات على نية الوجوب فكيف ينوى في المندوب انه واجب ام على نيته الندب فتخرج الصلوة عن كونها عبادة واحدة وان لم يعين فيها احد الامرين فقد سلف انه لا عبادة الا بالنية اجماعا ولا نية الا بتعيين الوجه على الاصح فنقول التحقيق ان كلا من مندوبات الصلوة إذا لو حظ بعينه حكم عليه بالاستحباب وإذا لو حظ من حيث انه جزء من الصلوة
(١٦٥)