المراد بالصلوة مواضعها أي المساجد على ما هو المروى عن مولانا الباقر عليه السلام أو كان المراد بها في قوله تعالى صدر الاية ولا تقربوا الصلوة نفسها وعند قوله تعالى ولا جنبا مواضعها على مضاهاة الاستخدام واما ان كان المراد في الموضعين نفسها فعبور السبيل بمعنى السفر المسوغ للتيمم ثم اليس قوله صلى الله عليه واله وسلم يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين كالناص على اباحة دخول المسجد للقطع بانه لا يراد الاكتفاء به للصلوة في البيت دون دخول المسجد والصلوة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم السابع المتيمم من الجنابة إذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد وقراءة العزائم والطواف المندوب وما ضاهاها قبل التيمم عن الوضوء عندنا لخروجه عن حكم الجنب بالتيمم الاول وعندهم لا يباح شئ من ذلك الا
(١٠٨)