استقر به في البيان سوآء وقع فيها أو في غيرها وسواء فاتت عمدا أو خيافا وسواء كان صلاها تماما ثم قد تبين الخلل اولا هذا إذا فاتت وهو فيها ولو حضرها زمانا يسع الصلوة ثم خرج وقد بقى من الوقت ما يسعها ففاتت ففيه وجهان مرتبان على الحاضر اول الوقت فيسافر آخره واولى بالقصر هنا ومنها تخير المدين بين انظار الغريم المعسر وابراء ذمته مع استحباب الابراء ومنها تخيير النبي صلى الله عليه وآله في قيام الليل بين الثلث والنصف و الثلثين مع استحباب الفرد الاكثر ومنها تخيير الامام بين تطويل القرائة وتخفيفها وتكثير الاذكار وتقليلها مع استحباب الفرد الاخف الاقل الا ان يؤثر المأمون التطويل وكذلك المنفرد إذا سئم ومل ومنها استحباب الجهر في صلوة الجمعة اتفاقا وفى ظهرها مط على قول الشيخ وتبعه العلامة في المختلف وإذا صليت جماعة كما هو ظاهر الصدوق واختاره ابن ادريس وهو قول السيد المرتضى رضى الله تعالى
(٢١١)