إثنا عشر رسالة - المحقق الداماد - ج ٢ - الصفحة ١٨٨
أو ضمه إلى اول جزء من الوجه والابتداء بهما ونحن نقول وجوب غسل ذلك الجزء اولا ليس بالاصالة وبالقصد الاول بل هو لتحقيق غسل اول الوجه فاذن تجب مقارنة النية لاول الوجه بحسب القصد ولذلك الجزء بحسب الفعل الرابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة في الاخفاتية مطلقا لروايتي صفوان وابى حمزة الثمالى وغيرهما من الاخبار فانها باطلاقها يتناول مواضع الاخفات في جميع الصلوات ومن الذايعات المقبولة ان ذلك من شعار الشيعة وحديث علامات المؤمن وهو فيه احداها مشهور قال ابن عقيل رحمه الله تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ان لا تقية في الجهر بالبسملة وقد اوهم هناك ان القراءة واجبة في الفرايض وكيفية الواجب لا يكون مستحبة فكيف
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست