وليكن ذلك في الشق الايمن باليد اليسرى وفى الايسر باليمنى حتى يكون غسله من الجنابة كغسله للميت المجمع على فعل ذلك به الثالث عشر لا يستحب تجديد الغسل للاصل والاقتصار على مورد النص في تجديد الوضوء فلو نذر تجديد الغسل قال في الذكرى هي على انعقاد نذر المباحث ولنا فيه فحص كلام إذ شئ من العبادات لا يوصف بالاباحة التى هي احد الاحكام الخمسة فتجديد الغسل تشريع حرام لا تنطيف سابغ فكيف يقع متعلقا للنذر وان قلنا بالانعقاد في المباحات الرابع عشر اجزأ غسل الجنابة عن الوضوء اجماعي ولا مخالف فيه الا بعض العامة وقد نص عليه التنزيل الكريم بقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا أي فاغتسلوا على ما اجمع عليه المفسرون
(١٤٦)