ابيح له الباقي الا ماس الميت إذا نوى استباحة اللبث في المساجد فان المس حدث لا يحرم معه دخول المسجد على الاصح وكذلك قراءة العزائم بالنسبة إليه على ما ذكره شيخنا في البيان الخامس عشر لو تيمم الصبى ثم بلغ قال في المعتبر تباح له به الفريضة وهو مبنى على كون طهارته شرعية وقد حكم الشيخ بذلك في المبسوط السادس عشر هل ينتقض التيمم بمجرد وجدان الماء أو بمضي زمان يسع فعل الطهارة يرجح الاول ظاهر صحيحة زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلوة الليل والنهار فقال نعم ما لم يحدث أو يصيب ماء قلت ان اصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء اخر فظن انه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك
(١١٤)