والحيض فاحدث حدثا اصغر وليس يتمكن من الوضوء فعندنا يكفيه تيمم واحد ينوى فيه البدلية عن الوضوء وعند الاكثر يجب تيممان بنيتين وثلث ضربات الرابع المتيمم يستحق منذور الصدقة على من ليس بمحدث عندنا لا عندهم وكك المجنب إذا تيمم فوقع منه الاصغر بالنسبة إلى منذورها على من ليس بجنب (الخامس) يتقوى على ما اخترناه وجوب التيمم لصوم الجنب مع عدم التمكن من الغسل ثم النوم لا ينافى استدامته إلى طلوع الفجر لبقاء الطهارة على الجنابة مع النوم وعدم اشتراط الصوم بالوضوء فلذلك لا يجب التجديد مع الانتباه قبل الفجر وكذلك القول في كل حدث اصغر واما على ما ذهبوا إليه ففى اصل الوجوب ثم في وجوب استدامته يقظانا اقوال مختلفة يستدعى
(١٠٦)