على ثانى الاقوال الذى هو مختار البعض وبالجملة هو مناف لما اورده في هذه المسألة في ساير كتبه وتعليقاته الا ان يكلف حمله على المسلك الاول ثم لهذه المسألة في تضاعيف الفقه جزيئات شتى الاول استحباب الاستنجاء بالمآء في غير المتعدى لكونه افضل من الاستجمار مع اجزائه وبذلك استحق اهل قبا للثناء فاشى الله تعالى عليهم بمحبته التطهر وانما راموا بالاستحباب هناك اكملية الواجب قال في شرح القواعد ان قيل الماء احد الواجبين تخييرا فكيف يكون افضل قلنا الوجوب التخييري لا ينافى الاستحباب العينى لان متعلق الوجوب في المخير ليس عين واحد من الافراد بل الامر الكلى يعنى بذلك الطبيعة المرسلة أو الفرد المنتشر أو موضوع سنخ الفردية في الفرد الواحد بعينه لما حقق في الاصول فتعلق الاستحباب والافضلية بواحد منها بحسب خصوصية بعينها لا محدود فيه الثاني
(١٧٤)