فاراد ان يغتسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق الخامس عشر لو توضأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشرعية على الوجوب ولا على الندب فلا اثم ولو اعتقد الشرعية بنى على ما فصل عليك ولو اعتقد تكميل الغسل بالوضوء ابدع اجماعا وهل يخرج الغسل بذلك عن الاجزاء قال فريق من الاصحاب ليس يوجب ذلك بطلان الغسل بل انما الاثم على الابتداع لا غير وقال شيخنا في الذكرى يمكن البطلان لقصور نيته في الغسل بحسب معتقده ويمكن ايضا الفرق بين تقديم الوضوء وتأخيره لان النية جازمة باستباحة الصلوة إذا تقدمه الوضوء بخلاف ما إذا تأخر وعندي ان البطلان قوى لعدم كون النية جازمة وانما لكل امرئ ما نوى والفرق ضعيف إذ النية غير جازمة
(١٥١)