وربما اختار شيخنا ان الاستحباب راجع إلى اختيار الجهة لا إلى نفسه ففعله واجب واختياره مستحب فرد عليه جدى اعلى الله قدره وقد تلوناه عليك حق القول فيه ذنابة فيها فوايد الاولى ما ذهب إليه الاكثر هو المختار عندي فسواء في ذلك الحمد والسورة والاوليان والاخريان والفرايض والنوافل والامام والمنفرد وهناك للاصحاب اقوال غيره فاوجب ابن البراج الجهر بها فيما يخافت فيه مطلقا وذهب ابو الصلاح إلى وجوب الجهر بها في اولينى الظهرين في الحمد والسورة جميعا والاصل ينفى الوجوب الحتمى ولا دليل يقتضيه وقال ابن الجنيد باستحباب ذلك (في) كل صلوة ولو في الاخيرتين ولكن الامام خاصة واما المنفرد فيجهر بها في الجهرية وفرضه ان يخافت بها فيما عداها وهو ايضا
(١٩٠)