الايمن غسلها خاصة وغسل الايسر باجمعه ولو وجب الترتيب في نفس العضو غسلها ثم ما بعدها ثم الايسر جزاء فجزاء الثانية لو كانت في الايسر غسلها خاصة وان كانت في اعلاه ولا يجب غسل ما تحتها ولو كان الامر على نسبة الوضوء لوجب غسل ما بعدها متدرجا إلى اسفل العضو الثالثة الوجه والراس عضو واحد ووقت النية المضيق عند غسل الراس فإذ لا ترتيب في ابعاض العضو الواحد فتجوز النية عند غسل أي جزء شآء من الوجه ولو وجب ذلك تعين ان يقارنها بالجزء المقدم من الراس وقال في الذكرى وهل يستحب غسل الاعلى فالاعلى الظاهر نعم لانه اقرب إلى التحفض من النسيان ولان الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك السابع المفصل
(١٣٤)