لجدي المحقق اعلى الله مسيره في شرح القواعد واليه ذهب ابن ادريس وعول عليه في المعتبر تدل عليه صحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك من غسله اليس مفهوم إذا الشرطية يعطى انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وكذلك صحيحة زرارة عنه عليه السلام لو ان رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك وان لم يدلك جسده اليس لا تصدق الارتماسة الواحدة مع المطر والميزاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
(١٢٨)