هو ان الارتماس مسقط وجوب الترتيب رأسا أي الترتيب الفعلى والترتيب الحكمى جميعا والذى افتى به البعض واليه ذهب سلار هو اعتبار وجوب الترتيب حكما في الارتماس وان سقط فيه الترتيب فعلا فالارتماس مجزئ عن الترتيب الفعلى لامسقط اياه حكما ثم اختلف متاخروا الاصحاب قدس الله اسرارهم في تفسير الترتيب الحكمى وعبارة شيخنا في الذكرى هناك غامضة عويصة عز من حصلها لغموضها والذى يستبين لى منها ويشبه ان يكون هو امد الحق وغاية التحقيق في تحصيل اصل المقام هو ان بعض المتأخرين فسر الترتيب الحكمى الواجب اعتباره في الارتماس بكون الغسل مرتبا على صيغة المفعول من باب التفعيل المتعدى ومرتبه هو المكلف ومفاده انه يجب
(١٢٢)