اولا فيحكم باعادة التطهير بالمآء فيه وجهان واولى بالاعادة ثم ان قلنا بالاعادة فهل يحكم في الصلوة عليه بالاجزاء أو بالاعادة فيه ايضا وجهان واولى بالاجزاء وعدم الاعادة وينسحب النظر فيما لو يمم عن التغسيلات واما لو غسل قاصدا فالوجه القطع باعادة التغسيل (والصلوة جميعا) العشرون التيمم الذى لا تنوى فيه البدلية كما لخروج الجنب من احد المسجدين والحايض كالجنب في ذلك لرواية ابى حمزة الثمالى عن مولانا الباقر عليه السلام والنفسا لا الحائض في المعنى هل تتعين فيه الضربة أو الضربتان حكم بعضهم بالضربتين ولست اجد له مستندا فكن فيه من المتوقفين المسألة الثالثة من تفرداتنا معشر الطائفة المحقة والفرقة الناجية وجوب الترتيب
(١٢٠)