بعدم الا نتقاض لعدم التمكن إذ المنع الشرعي بمنزلة انتفاء المقدرة العقلية بل هو اقوى في مصادمة الانتقاض ولانه مع وجود الماء لم ينتقض فما ظنك بعد فقده ولانه مسمى الصحة بالنسبة إلى هذه الصلوة إلى الفراغ للحكم بوجوب الاتمام وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لانه المقدر فيكون باقيا على الاستمرار بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة ايضا ليس عند الفراغ يصدق انه تيمم صحيح وكل تيمم صحيح لا ينقضه الا الحدث أو التمكن الثامن عشر لو كانت هذه الصلوة نافلة حكم الشيخ بصحة تلك النافلة والتيمم بعدها كما في الفريضة ولعله هنا اولى لعدم تحريم قطع النافلة فليس لها حرمة الفريضة وفرع بعضهم على قول الشيخ انه لا يجوز العدول إلى غايته
(١١٨)