يعود إلى المغتسل وفريق بصورة الفعل اللازم المستند إلى نفس الغسل وتظهر فائدة مخالفة المشهور باعتبار وجوب الترتيب الحكمى ثم فائدة اختلاف التفسيرين له في صورتين الاولى لو وجد لمعة مغفلة فانه يأتي بها وبما بعدها إذا اعتبر الترتيب الحكمى ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة لوجب اعادة الغسل من راس لعدم الوحدة المعتبرة في الارتماس على ما ذكر في متن الحديث الثانية لو نذر الاغتسال مرتبا فانه يبر بالارتماس على اعتبار الترتيب الحكمى واما على سقوط الترتيب رأسا (فلا) ثم الحكمان انما يترتبان على التفسير الاخير دون الاول إذ اعتقاد الترتيب ليس يؤثر فيهما ما لم يعتبر نفس الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب ونحن نقول فيه نظر بل الحق اعتبار
(١٢٤)