المعنيين جميعا اليس مجرد ذلك الاعتبار غير مؤثر ما لم يطابق اعتقاد الترتيب ووقوعه في النية على ان يكون سقوطه في الفعل فقط لمجرد التخفيف وهو منوى ملحوظ غير ساقط في الاعتقاد ولا في الاعتبار هذا ولعل الاصح الاحق بالاعتبار في هذه المسألة قول سلار وفاقا لبعض متقدمي الاصحاب ثم الوجه عندي في تحريره هو وجوب اعتبار الترتيب الحكمى بكلا المعنيين في الغسل بالارتماس واليه ذهب الشيخ رضى الله تعالى عنه في الاستبصار حيث اورد وجوب الترتيب في الغسل ثم اورد اجزاء الارتماس فقال ذلك لا ينافى ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يرتب حكما وان لم يترتب فعلا لانه إذا خرج من الماء حكم له اولا بطهارة راسه ثم جانبه الايمن ثم جانبه (الايسر فيكون على هذا التقدير مرتبا ثم قال)
(١٢٥)