على المغتسل ان يعتقد الترتيب حال الارتماس فهو ملحوظ بحسب النية وان كان ساقطا بحسب الفعل للتخفيف والى هذا المعنى ذهب العلامة نور الله رمسه وبعضهم فسره بكون الغسل مترتبا على صيغة الفاعل من باب التفعل اللازم أي ان يترتب الغسل في نفسه حكما وان لم يكن (يترتب) فعلا ومفاده ان المغتسل يعتبر الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس كانه هو بعينه الا ان الشارع اسقط عنه الترتيب في الفعل وفي النية جميعا للتخفيف وهذا المعنى هو مختار الاكثر وظاهر مساق اللفظ في سياق كلام سلار وكان سر الاختلاف هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال وفى اصحابنا من قال انه يترتب حكما فظنه فريق بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير
(١٢٣)