باعادة التيمم عن الغسل الثامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه وظن المكلف موته قبل ادراك وقت المشروط فهل يجب التيمم مع عدم دخول الوقت ام لا وجهان يشان من النظر في ان بدلية التيمم بالنظر إلى طبيعة الغسل من حيث هي أو باعتبار توقف الصلوة مثلا عليه والثانى هو المتعين على قول الاكثر والاول لا يبعد عن الاحتمال على ما ذهبنا إليه ولكن شيخنا في الذكرى قد نقل الاجماع على عدم جواز الاتيان بالتيمم قبل دخول الوقت وربما يق باطراد الخلاف في جملة الطهارات نظرا إلى ظهور الحكمة في شرعيتها مستقلة والى ظاهر قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام فليتوضأ وقول امير المؤمنين صلوات الله عليه من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء وقول ابى الحسن الثاني عليه السلام
(١٠٩)