في عام الاستطاعة مع امكان تلف المال وعروض الحصر والصد قبل اكمال المناسك وقال في شرح القواعد التحقيق ان الخطاب ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها فان مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا والا تبين العدم فيكون كاشفا وهذا هو المختار والمراد بقوله عليه السلام أو يصيب ماء كونه بحيث يتمكن من استعماله في الطهارة للقطع بان اصابته وهو محتاج إلى شربة كلا اصابة وعلى ما اخترناه لو تلف الماء قبل اتمام الطهارة فالتيمم بحاله انتهى قوله رفع الله مكانه فهذا ما عليه التعويل بحسب مساعدة الدليل ولكني استصوب ما قاله خالي افضل المدققين قدس الله سره في تعليقاته على الرسالة
(١١٦)